Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 71

  1. كتاب الوصايا
  2. مسائل من نوادر الأرباح والخسرانات مقصودة في أنفسها، وهي تهذب الأصول

بها تعديل الثلث والثلثين، فيبلغ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين، فمنها تصح القسمة، ولا حاجة إلى الامتحان (١).

هذا فيه إذا زادت الوصايا على الثلث، فأجازها الورثة أو [ردّوها] (٢)، ولم يكن في آحاد الوصايا ما تزيد على الثلث.

٧٣١٥ - فإن كان في آحاد الوصايا ما يزيد على الثلث، مثل أن يوصى بنصفٍ [وثلثٍ] (٣)، فالنصف زائد على الثلث، فمذهب الشافعي ﵁ أن سبيل تخريج هذا النوع من المسائل كسبيل تخريج ما تقدم، فنفرض الإجازة من الورثة، ونجري قياسَ حساب الإجازة، ثم نفرض الردّ، ونقسم الثلث بين أهل الوصايا على النسبة التي اقتسموا [بها] (٤) ما نالهم من المال عند الإجازة.

وأبو حنيفة (٥) يقول: إذا ردّ الورثة، فالموصى له بالنصف لا يضرب إلا بالثلث، وإنما يتفاوت أصحاب الوصايا إذا كانت أجزاء وصاياهم متفاوتة بالثلث [فما] (٦) دونه، ولم نُعد حساب هذا القسم لمّا وجدناه على الطَّرْز الأول من غير تفاوت.

هذا كله إذا أجاز الورثة جميعَ الوصايا، أو ردوا بأجمعهم ما زاد على الثلث.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 71 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.