Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 94

  1. كتاب الوصايا
  2. مسائل من نوادر الأرباح والخسرانات مقصودة في أنفسها، وهي تهذب الأصول

٧٣٣٨ - وإن شئت قلت على سبيل النسبة: مبلغ الوصايا خمسمائة: [الثوب] (١) وقيمته مائةٌ، ونصف المال، وهو ثَلاثُمائة، وسدسه، وهو مائة، والثلث مائتان وهي خمسا الوصايا، فإذا رُدت الوصايا، فلكل واحد خمسا وصية: لصاحب الثوب خمسا الثوب، ولصاحب النصف خمسا النصف، وهو مائة وعشرون؛ [فله خمس الثوب] (٢) ثم له من كل مائة [خمسها] (٣)، [أو] (٤) خمسا نصف الثوب، وخمسا نصف الدراهم.

ولصاحب السدس خمسا سدس الثوب، وخمسا سدس الدراهم.

٧٣٣٩ - ولو أوصى لرجل بعبدٍ قيمته مائة، ولآخر بدارٍ [قيمتها] (٥) مائتان، ولآخر بعَرْضٍ قيمته ثَلاثُمائة، ولم يترك غير ذلك، ولم يجز الورثة، فلكل واحد منهم ثلث العين التي أوصى له بها، ويدخل على كل واحد منهم من النقص بقدر ثلثي وصيته، وهذا واضح.

ولو ترك معها ستمائة درهم، فبلغ الثلث أربعمائة، وهي ثلثا الوصايا، فيأخذ كل واحد منهم ثلثي العين التي أوصى له بها.

وعلى هذه الطرق استخراج أمثال هذه المسائل، والله الموفق للصواب.

فصل

قال الشافعي ﵁: "فإذا أوصى لوارث وأجنبي، فلم يجيزوا ... إلى آخره" (٦).

٧٣٤٠ - نذكر في مقدمة هذا الفصل تفصيلَ القول في الوصية للوارث على

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 94 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.