Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 120

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل] في الوصية للحمل

الأخوّة من الأب لا تثبت بينهما؛ لأن الأبوة لم تثبت، بل انتفت. والأخوة من الأب متفرعة على الأبوة.

والوجه الثاني - أنه تثبت بينهما أخوة الأب؛ تعويلاً على الإمكان، وقيام الفراش، وكأن هذا القائل يزعم أن أثر اللعان في النفي يختص بالملاعِن؛ فإن اللعان حجةُ خصوص.

وهذا لا حاصل له، وهو من خيالات الاحتجاج.

فإن قيل: هلا تردد الأصحاب في أن الرجل إذا قذف امرأته بأجنبي (١)، [والْتعن فلا يندفع عنه الحد] (٢)؛ من جهة أن اللعان يختص بالنكاح ولا يتعلق بالأجنبي (٣)؟ قلنا: هذا مما يتوجه به أحد الوجهين، ثم الأصحاب [عدّوا] (٤) ذكر الأجنبي من الضرورة (٥)، على ما قررناه في مسائل اللعان.

٧٣٦٨ - ومما ذكره الشيخ أبو علي رحمة الله عليه في شرح الفروع أنه لو أوصى لحمل امرأة، فأتت بولد لدون ستة أشهر من وقت الوصية، ثم أتت بولدٍ آخر لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية، ولأقل من ستة أشهر من الولادة، فالوصية مصروفةٌ إلى

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 120 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.