Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 149

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل] في الوصية للحمل

الأمة تحت زوجها الحر؛ فإن النكاح مؤبد عليها، وهو رق كما قال المصطفى صلى الله عليه، وإنما ثبت الخيار [للمعتَقة] (١) تحت العبد للخبر (٢).

ويجوز أن يقال: إذا أُعتق العبد الموصى له بخدمته أبداً، [يُخيّر] (٣) كالأمة تُعتَق تحت العبد؛ فإنها لو عتقت تحت حر، [لرجع] (٤) إليها حظ ظاهر في [الاستمتاع] (٥)، فلا ضرار إلا استمرار حكم النكاح. ولو أثبتنا حق الانتفاع للموصى له بعد الحرية، لكان دوام هذا الاستحقاق كالاسترقاق، وهذا يزيد على ما ينال [المعتقة] (٦) من الضرار تحت العبد.

فإن قيل: إذا أثبتم الخيار، فهل يحتمل أن يقال: تنقطع الوصية من غير حاجة إلى خيار؟ قلنا: لم يصر إلى ذلك أحد من الأصحاب، وإذا كنا نثبت الوصية بالمنفعة على التأبيد والملك في الرقبة [بعدُ للموصي] (٧)؛ فلا يبعد أن تبقى المنفعةُ مستحقةً بعد زوال الملك، ولكن الخيار يعتمد الضرار، كما قدمناه.

فهذا منتهى الكلام في ذلك.

ثم من [قالى] (٨): نفقة الموصَى [بمنفعته] (٩) على المالك، فإذا [أعتقه] (١٠) يتخلص

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 149 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.