Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 157

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل] في الوصية للحمل

فصل

قال الشافعي ﵁: "ولو قال أعطوه رأساً من رقيقي ... إلى آخره" (١).

٧٤٠٦ - إذا قال الموصي: أعطوا فلاناً رأساً من رقيقي، فمضمون هذا اللفظ الوصيةُ له بمملوك من جملة مماليك، ومقصود الفصل بيانُ مقتضى هذا اللفظ، وإيضاحُ المعنى الذي يكون وفاء في المطلوب منه، فإذا كان للموصي عبيد وإماء، فأعطى الوارثُ الموصى له عبداً أوْ أمةً من جملة رقيقه، فقد خرج عن موجَب الوصية ومقتضى لفظها؛ فإن الرقيق يتناول الذكر والأنثى.

ولو كان في رقيقه خنثى، فالمذهب الصحيح أنه مجزىء، وبذلُه كافٍ؛ فإن اسم الرقيق يتناوله.

وذكر صاحب التقريب وجهاً آخر أنه لا يجزىء، ولا يكون بذله وفاءً باللفظ؛ فإن هذا الاسم يتناول ما يفهم منه [في] (٢) العرف، والخنثى يندر اتفاق وجوده، فلا يتناوله الاسم العام.

وهذا عريّ عن التحصيل، لا اعتداد به؛ فإن الاسم العام، وهو رأس من الرقيق يتناول الخنثى تناوله للذكر والأنثى، ولو قال الرجل: [مماليكي] (٣) أو أرقائي أحرار، دخل الخنثى [بحيث يعتِق] (٤)، فإن [منع] (٥) صاحب التقريب [ذلك] (٦)، كان في نهاية البعد، وإن سلّمه، وفرّق بأن المماليك إذا [تناولت] (٧) الجميع عموماً،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 157 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.