Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 163

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل] في الوصية للحمل

ثبوت حق الموصى له قبل القبول، فالحقوق اللازمة الماليّة إذا تعلقت بأعيانٍ (١)، لم يمتنع انتقالُها من الأعيان إلى أبدالها، كحق الموصى [له] (٢)، فهذا هو الممكن.

ولا يبعد عن القياس أن يقال: إذا حكمنا بأن القبول يستعقب الملك، تسقط الوصية [و] (٣) تفوت بفوات الأعيان قبل القبول، وهذا ابتداء احتمال من طريق النظر، ولم يصر إليه أحد من الأصحاب، فلا (٤) اعتداد به.

٧٤١٣ - ولو قتل العبيد بعد موت الموصي وقبل القبول إلا واحداً منهم، فالذي ذكره أئمتنا في الطرق أن للورثة أن يصرفوا الوصية إلى قيمة [قتيلٍ] (٥)، كما لو قتلوا بأجمعهم، ولهم إخراج العبد الباقي.

ووجه ما قالوه أن [القتلى بمثابة] (٦) الأحياء في بقاء الوصية؛ إذ لو قتلوا، لكانت الوصية قائمة، فبقيت خِيرَةُ الورثة، ولا فرق بين الحي الباقي وبين [القتلى] (٧).

وقطع العراقيون قولهم بأنه يتعين على الوارث تسليم العبد الباقي، وإن كان لو قتلوا جميعاً، لعيَّنُوا [أيَّةَ] (٨) قيمةٍ شاؤوا، واعتلّوا بأن قالوا: الأصل في الوصية إخراج (٩ رأسٍ من الرقيق، فما دام ذلك ممكناً، فالوفاء بحق الوصية إخراج ٩) رقيق؛ فإن فاتوا من عند آخرهم، أقمنا الأبدال لتعلق الوصية بالأعيان مقام الأعيان.

وهذا الذي ذكروه فقيه (١٠) متجه، وما ذكره أصحابنا المراوزة ممكن غيرُ بعيد.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 163 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.