Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 199

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل] في الوصية للحمل

والثلث في الصورة التي ذكرناها لا يفي بمقدار الحج، فلا بد من استكمال أجرة الحج من رأس المال، وإذا أخذنا من رأس المال مقداراً، نقص (١) الثلث، وقلّ ما يحصل المضاربة [به] (٢) [ويزداد] (٣) المأخوذ من رأس المال، ولا ننفصل (٤) إلا بالحساب، ومهما لم تف حصة الحج [بأجرة الحج] (٥) وهو حجة الإسلام، [دارت] (٦) المسألة؛ للاحتياج إلى أخذ التكملة والقيمة من رأس المال.

ثم قال الأصحاب: وجه الدور في هذه المسألة أن يقال: نأخذ من رأس المال شيئاً مجهولاً، فيبقى مال ناقص شيئاً، فثلثه وهو مائة ناقص بثلث شيء، فنقسم ذلك بين الحج وبين الموصى له بالثلث نصفين، يخص كلَّ واحد منهما خمسون ناقصاً بسدس شيء؛ فإن الثلث مائة ناقصة بثلث شيء، وفي يد الحاج شيء وخمسون درهماً ناقصاً بسدس شيء، فنجبر الخمسين بسدس شيء من هذا الشيء الذي أخذناه، فصار خمسين وخمسة أسداس شيء، وذلك يعدل مائة، فيذهب الخمسون بالخمسين، ويبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسين، فالشيء يعدل [ستين] (٧)، فنعود ونقول: الشيء المأخوذ من رأس المال ستون، يبقى مائتان وأربعون، ثلثها ثمانون، أربعون منها لعمرو الموصى له بالثلث، وأربعون للحج، وإذا ضم إلى [ستين] (٨)، كملت المائة.

قال الشيخ القفال: هكذا عَمَلُ (٩) أصحابنا، وهو غلط عندي؛ لأنا إذا أخذنا

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 199 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.