١٩١ - التيمم رخصة مختصةٌ بهذه الأمّة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦] وقول النبي ﷺ: " التراب كافيك، ولو لم تجد الماء عشر حجج " (٢) وقوله ﵇ " جُعلت لي الأرض مسجداًً وتُرابها لي طهوراً " (٣). وأصل التيمم مُجمعٌ عليه.
١٩٢ - ثم الباب مُصدَّر بمحل التيمم من البدن.
والمتبَّع فيه الكتاب والسنة: أمّا الكتاب، فقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦] ومن هذا الظاهر ذهب الزهريّ إلى أنه يجب مسح الأيدي في التيممّ إلى الآباط؛ فإن الأيدي في التيمم غير مقيَّدة بالمرافق، كما جرى تقييدها في الوضوء.
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 158 (SanadKitab #9851, hlm. urut 567)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.