سواد المختصر (١)، وبعد كمال البيان للفقه والمعنى، [فقد] (٢) أوضحنا فقه الفصل فيما تقدم.
٧٤٧٩ - ثم قال الشافعي ﵁: " فإن مات قبل أن يقبل أو يرد، قام ورثته مقامه ... إلى آخره " (٣).
ذكر الشافعي ﵁ قبولَ ورثة الموصى له بعد موت الموصَى له من غير قبول ولا ردّ، ثم فرض هذه المسألة في الصورة الأولى حيث يفرض حصول أولادٍ للجارية الموصى بها قبل موت الموصى له.
ثم قال: " إذا قبل ورثةُ الموصى له الوصيةَ عَتَق الأولاد " (٤). وهذا فرّعه على أن الأولاد تدخل في ملك الموصى له، ثم يعتِقون عليه [بتقدير] (٥) ثبوت الملك فيه، وهذا ينقدح على قول الوقف، ويجري منقاساً حسناً، وكذلك [يجري] (٦) تفريعه
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 226 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5694)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.