Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 236

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل] في الوصية للحمل

ونموّ الفسيل [الموصى به] (١) وجملة الزيادات المتصلة.

وإن (٢) قلنا: لكل جزء من الدار حكمُ الاستقلال، فلا (٣) تدخل الزيادة المحدثة في الدار تحت الوصية.

٧٤٩١ - وهذا كلام مختلط عندي، والوجه القطع [بأن] (٤) زيادة الأعيان لا تدخل تحت الوصية؛ فإنا لو فتحنا هذا الباب، وأقمنا الزيادة صفةً حقيقةً (٥)، لزمنا منه ما صار إليه أبو حنيفة (٦) من أن الغاصب إذا استعمل الأعيان المغصوبة في دارٍ ابتناها على عرصته المملوكة، صارت الأعيانُ المغصوبة صفة لملك الغاصب، حتى لا تنتزع، ويُلزم (٧) بدلها؛ لأنه [فوّتها] (٨) على مالكها. ثم أبو حنيفة وإن طرد هذا في الغصب، لم [يجره] (٩) في الدار المشفوعة إذا زاد المشتري من أعيان ماله في بنائها، ولم يَقُل: الشفيع يأخذه؛ لأن ما زاده انقلب صفة للرَّبع المشفوع، فلا سبيل إلى اعتقاد حقيقة الصفة في الأعيان التي تزاد، ومن انتسب إلى التحقيق من أصحاب أبي حنيفة لم يعتمد في مسألة غصب الساجة (١٠) إلا محاذرة إلحاق الضرار بالغاصب،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 236 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.