Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 252

  1. كتاب الوصايا
  2. [مسائل مختلفة]

تقع للشخص (١) المنقسم، [فالوصية] (٢) تصح بجملتها لهذا الشخص في مسألتنا.

فإن (٣) اقتضى التفريع في الأجنبي قسمة الموصى به على السيد والشخص، فقد قال الشيخ أبو علي: إن انتهينا إلى ذلك، أبطلنا الوصية أيضاً؛ فإن البعض منها ينصرف إلى مالك الرق، وصرفه في مسألتنا إلى الوارث غيرُ جائز، فتبطل الوصية رأساً، واستشهد في ذلك بالإرث؛ فإن مذهب الشافعي ﵁ أن من نصفه حر ونصفه عبد لا يرث؛ فإن التوريث بنصفه الرقيق ممتنع، فإن فسد التوريث بالبعض، من جهة أنا لو ورّثناه بنصفه الرقيق، لصرفنا ذلك القدرَ إلى مالك الرقيق، وهذا يؤدي إلى توريث أجنبي من حميمه (٤)، ثم كما (٥) أبطلنا الإرث أبطلناه رأساً.

وهذا الذي قاله فيه نظر. أما الإرث، فمذهب الشافعي ﵁ فيه ما ذَكَر؛ فإن الانقسام فيه متعذر، وأما الوصية، فلا يمتنع أن (٦) يقال فيها: تبطل الوصية في حصة الوارث، وتصح في حصة الشخص (٧)؛ فإن التبعيض ليس بدعاً (٨) في الوصايا؛ فإن الوصية الزائدة على الثلث تتبعض عند [ردّ] (٩) الورثة. فهذا ما أردناه.

[ويتفرع] (١٠) على هذا المنتهى شيء (١١)، وهو أن من أوصى لإنسان بوصية خارجة من الثلث، فقبل [الموصى] (١٢) له بعضَها، وردّ بعضها، فيجوز أن يقال:

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 252 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.