Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 282

  1. كتاب الوصايا
  2. باب نكاح المريض

٧٥٣١ - فأما إذا قال: أوصيت لزيد وللبكريّة والعلويّة، فقد اختلف قول الشافعي في أن الوصية للعلوية والبكرية ومن في معناهم، وهم أقوام لا ينحصرون، وليسوا على صفة [يتوقّع] (١) تحولهم عنها، فأحد القولين - الوصيةُ لهم (٢) باطلة.

والثاني - أنها صحيحة، وقد أشرنا إلى توجيه القولين فيما تقدم.

فإن صححنا الوصية، فهو كما [لو] (٣) أوصى لزيد وللفقراء، وقد تبين التفصيل فيه. وإن لم نصحح الوصيةَ للعلوية، فالمذهب أن الوصية تصح لزيد [ثم] (٤) في قدر ما يستحقه الأقوالُ والتفصيلُ الذي قدمناه.

ومن أصحابنا من قال: إذا أبطلنا الوصية للعلوية، فتبطل الوصية لزيد المسمى، وهذا يخرّج على القول الذي يقول: إنه يستحق ما يستحقه أحد الفقراء، على معنى أنهم إن اتفقوا ثلاثة، فله الربع وإن اتفقوا أربعة، فله الخمس، فإذا (٥) بطلت الوصية للعلوية فلم يُعطَ واحدٌ منهم شيئاً [لنعتبر] (٦) نصيبَ زيد به، فالوصية لزيد لا تثبت.

وهذا وإن كان فيه تخييل، فالأصل الذي عليه التفريع فاسد.

٧٥٣٢ - ولو أوصى لزيد والملائكة (٧) بثلث ماله، فالوصية للملائكة باطلة، والتفريع بعد هذا كالتفريع على ما [لو] (٨) أوصى لزيد والعلوية وحكمنا ببطلان الوصية للعلوية.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 282 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.