Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 298

  1. كتاب الوصايا
  2. باب نكاح المريض

والتعويل على الآثار أولى مع مصير الشافعي ﵁ إلى أن الصبي لا عبارة له في العقود الواردة على الأموال (١).

هذا أحد القولين.

وقال الشافعي ﵁ في موضع آخر: لا تجوز وصيته، ولا تدبيره، وهو مذهب ابن عباس واختيار المزني.

٧٥٤٨ - ثم قطع الأصحاب أقوالهم (٢) بتصحيح الوصية والتدبير من السفيه المبذر؛ فإن عبارته صحيحة، ولذلك كان من أهل الطلاق والإقرار بالجناية الموجبة للقصاص، واستلحاق الولد ونفيه باللعان.

٧٥٤٩ - ولو أوصى مملوك أو مكاتب، فالوصية [لا يقع تصحيحها في الحال، فلو ماتا على الرّق، تبينّا فساد الوصية] (٣). وإن عتقا وتموّلا وماتا - فقد اختلف أصحابنا في المسألة: فمن (٤) أصحابنا من قال: تصح الوصية، نظراً إلى صحة العبارة ابتداء وإلى الحرية انتهاءً.

ومن أصحابنا من قال: لا تصح الوصية؛ فإنها جرت والرق مستمر، فإن أراد تصحيحها، [فليُنشئها] (٥) بعد الحرية.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 298 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.