Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 314

  1. كتاب الوصايا
  2. باب نكاح المريض

موت الموصي؛ فإنها ليست مبنية على [التهمة، ومقرّ] (١) الوصايا يوم الموت، فعلى هذا لو أوصى لأَختان بناته، وما كن مزوّجات، ثم تزوجن، وكن في حِبالة (٢) أزواجهن يوم موت الموصي؛ فالوصية مصروفة إلى أزواجهن، ولو كن متزوجات يوم الموت فقبل الأزواج الوصية، ثم أبانوا البنات، فالوصية قد استقرّت لهم، ولو طلقوا ثم قبلوا، فإن وقع التفريع على أن الملك بالموت أو هو موقوف فالوصية تثبت لهم، وإن قبلوها بعد البينونة، فإن حكمنا [بأن الملك يحصل في الوصية بالقبول، ففي المسألة وجهان: أحدهما -] (٣) أن الوصية تبطل إذا تقدمت البينونة على القبول؛ فإن التعويل [في] (٤) هذا القول على القبول، وما كانوا أزواجاً يومئذ.

والوجه الثاني - أن الوصية تثبت؛ فإن القبول إن (٥) استعقب الملك، فالاعتبار في صفة الموصى له بيوم الموت، والمسألة محتملة.

ولو تزوجن بعد موت الموصي، فهذا فيه تردّد أيضاً، مأخوذ مما ذكرناه، فإن اعتبرنا يوم الموت أو فرّعنا على الوقف، لم نصرف الوصية إليهم، وإن فرعنا على قول القبول، ففيه تردد مأخوذٌ ممّا قدمناه في تقديم البينونة على القبول، وإن طلق الزوج طلاقاً رجعياً، فهو زوج [ووجهه بيّن] (٦).

٧٥٦٢ - ولو أوصى [لأصهاره] (٧) فقد قال أصحاب الشافعي ﵁: الوصية للأصهار وصيةٌ لأبوي المرأة، فإن أوصى لأصهار نفسه، دخل تحت الوصية أبو زوجته وأمها، وإن كانت له زوجات، دخل تحت الوصية آباء الزوجات وأمهاتهن

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 314 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.