Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 359

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الأوصياء

فصل

قال الشافعي ﵁: "وإن اختلفا، قُسّم بينهما ما كان ينقسم ... إلى آخره" (١).

٧٦١٣ - أراد ﵁ بذلك أن الوصيين إذا تنازعا في حفظ المال، فإن كان يجمعهما مسكن واحد، فإنهما يشتركان في مراقبة المال وصونه بالحفظ الممكن المعتاد، وإن كانا يسكنان مسكنين، قال الشافعي ﵁: إن كان المال قابلاً للقسمة، قسم بينهما، واستقل كل واحد منهما بحفظ حصته.

وإن كان المال مما لا ينقسم، وتعذر اشتراكهما في الحفظ، فإن اتفقا على رجل موثوق به واستحفظاه، فجائز، وإن لم يتفقا وتنازعا [انتزعه] (٢) الحاكم من أيديهما ووضعه على (٣) يدي عدل رضاً.

[هذا] (٤) ما ذكره الشافعي ﵁، وهو من مشكلات الباب وسؤالاته.

٧٦١٤ - فإن قيل: التفويض المطلق عند الشافعي إلى الوصيين يقتضي أن يشتركا في وجوه الاستصلاح، ولا ينفرد واحد منهما بوجه من الوجوه دون صاحبه، فإذا [اقتسما] (٥) المالَ، فكل واحد منفرد بحفظ مقدار، والاشتراك في الحفظ [يزيد] (٦) في الاحتياط، فليس المحفوظ في كلاءتين والملحوظ بعينين (٧)، كالمحفوظ بعينِ واحدٍ، كما أن التصرفات الصادرة [عن] (٨) رأيين مختصة [بمزيد] (٩) احتياط، فإذا

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 359 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.