Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 370

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الأوصياء

الامتناع من التزوج، ولكن قال: لا بد من القبول لتعتِق، كما لو أعتق الرجل أمته على خمرٍ؛ فإنها لا تعتِق ما لم تقبل، وسيأتي أصل ذلك في النكاح، والخلع -إن شاء الله ﷿ ثم ينبغي أن يقع قبولها بعد الموت، هكذا قال.

ثم قال: ولو قال لأمته المسلمة: إذا مت، فأنت حرة إن بقيتِ على الإسلام، فلا تَعتِق بالموت ما لم تقبل.

ثم قال: إذا قبلتْ عَتَقت، ويلزمها قيمتُها، كذلك القيمة تلزم إذا التزمت أن لا تتزوج.

وهذا الذي ذكره صاحب التقريب في الإسلام [بعيد] (١)؛ فإن الإصرار على الإسلام ليس مما يتخيل مقابلته بمال، بخلاف الامتناع عن التزوج؛ فإنها في امتناعها معطِّلة على نفسها حقَّها من [الاستمتاع] (٢)، فالوجه أن نجعل التعليق بالإصرار على الإسلام تعليقاً محضاً.

ثم في النفس شيء من الحكم بعتقها في الحال، فإن عنى بقوله: إن [بقيت مسلمة] (٣) بقاءها على الإسلام إلى وقت موته، فلا إشكال، وإن عَنَى بقاءها على الإسلام إلى موتها، فالحكم بالعتق ولم يتحقق ما يكون منها فيه نظر، إذا أخرجنا التزام (٤) ذلك على قياس المعاوضات، ولا يتبين حقيقة [الأمر] (٥) ما لم تمت على الإسلام في ظاهر الأمر، ثم يستند (٦) الحكم.

ولفظ صاحب التقريب في المسألة أنه قال: إذا متُّ، فانت حرة [إن] (٧) بقيتِ على الإسلام، وهذا تعليقٌ في صيغته.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 370 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.