Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 468

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق القسم

على حكم الرق بمثابة عبيد المسلمين، والغرض [أنا] (١) لا نثبت الملك عليهم حتى ينفصل القتال.

وما نصيبه من مجانينهم، فهو بمثابة نسائهم وذراريهم.

هذا قولنا في هؤلاء.

فأما رجال القتال من الكفار الأحرار إذا أسروا، وثبت الاستيلاء، فهؤلاء لا يَرِقون بنفس الأسر وفاقاً، ولكن الإمام يتخير فيهم بين أربع خلال، لا معترض عليه في شيء منها: فإن أراد أن يضرب رقابهم، فعل ذلك [على حسب الرأي، ولا خيرة على حكم الإمام] (٢) وإن أراد أن يمنّ عليهم، ويطلقهم، فله ذلك، و [إن] (٣) أراد أن يفاديهم، فله ذلك، وإن أراد أن يضرب الرق عليهم، فعل ذلك، ولا معترض عليه، وهو مأمور بينه وبين الله تعالى بأن لا يبني ما يختاره على [الإرادة] (٤) المحضة، بل حقٌّ عليه أن يتبع وجهَ الرأي في تعيين قسم من هذه الأقسام، وله أن يقضي الأمر فيهم بهذه الأحكام المذكورة في هذه الأقسام.

٧٧٣٢ - ثم إن أرقهم، نُظر فإن كان انفرد بأسرهم آحادُ الرجال، ففي اختصاصهم تملك الرقاب الخلافُ [المشهور] (٥) الذي ذكرته في فصل السلَب.

وإن اتفق الأسر من جميع الجند، فرقابهم مغنومة مردودة إلى المغنم.

وإن قال قائل: إذا رأينا [ضربَ الرق على المأسور] (٦)، وقد أُرقَّ إلى

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 468 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.