Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 471

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق القسم

جزية على مسلم، [والرق] (١) وإن كان أشد من ذلك، فقد نراه يجري ابتداء على أولاد المسلمين.

وإذا انحسم القتل، وبعُد المن والفداء، صار المأسور، وإن كان رجلاً كالصبي والمرأة، فهذا هو الممكن في ذلك.

٧٧٣٦ - ومما يتعلق بما نحن فيه أن الأسارى لو قالوا: قبلنا الجزية، وكانوا ممن يجب تقريرهم على الجزية في جيشهم إذا لم يكونوا مأسورين، فالذي عليه الجريان أن اختيار الإمام في المن والفداء والإرقاق على ما كان، وإنما التردّد في أنه لو أراد أن يقتلهم، هل له أن يقتلهم؟

هذا مما اختلف فيه الأصحاب، فمنهم من قال: له قتلهم، ولا حكم لقبولهم الجزية وهم في قبضة الإسلام، وهذا ظاهرُ القياس (٢).

ومن أصحابنا من قال: يحرم القتل؛ فإن قبول الجزية من العواصم في الجملة كالإسلام، [فالإقدام] (٣) على القتل مع قيام عاصم محرمٌ، كما لو أسلم الأسير.

وكأن [القتل] (٤) بين هذين الوجهين في جواز القتل [يبنى] (٥) على ما لو حاصرنا قلعة ليس فيها إلا النساء، فقبلن الجزية، فهل يحرم سبيهن لقبول الجزية؟ فعلى وجهين (٦) سيأتي شرحهما في كتاب السِّير إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 471 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.