Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 473

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق القسم

والكفار على أقسام: منهم من يقرّر على كفره بالذمة، وهم أهل الكتاب، والمجوس يسنّ بهم سنّة أهل الكتاب.

ومنهم من لا تعصمه الذمة، ولكن يُنظَرون مدّةَ التسييح (١)، وهي أربعة أشهر، على ما سيأتي تفصيلها في السِّير، إن شاء الله ﷿، وهؤلاء إذا رُقوا، دامت عصمتهم بالرق.

ومنهم (٢) أهل الردة، ولا عاصم لهم من حكم الله بوجهٍ من الوجوه.

وقال أبو سعيد الإصطخري: "لا يجوز (٣) إرقاق عبدة الأوثان، بل يتخيّر الإمام بين المن، والفداء والقتل فيهم". وإحلالُ هذا الكفر المغلّظ محل الردة نوعٌ من القياس، فإذا كان يجوّز المن والفداء، فقد خرم القياس (٤) الذي اعتمده، فلا اعتداد بما ذكره أصلاً.

٧٧٣٨ - ومما يليق بتمام البيان في ذلك أنا إذا قلنا: الأسير إذا بذل الجزيةَ لا يجوز قتله، وجرينا على الأصح، وهو أنه لا يجب قبول الجزية منه وإطلاقُه، ولكن يحرم قتله، فلو أراد الإمام المنَّ عليه، فعل، وإن أراد إرقاقه، [نفذ] (٥) ذلك منه، وإن أراد مفاداته ورأى المصلحة (٦)، وهو لا يبغيها ويأبى إلا الجزية وقبولها، فلا سبيل إلى إجباره على المفاداة؛ فإن الكلام لا ينتظم؛ إذ (٧) لا يجبر عليها إلا بالقتل،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 473 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.