Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 480

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق القسم

في الموضعين، والوجه المحكي في أن الجنيبة سلبٌ معروف، وسببه بيّن، وإثبات السهم لفرسين مع اتحاد الفارس لم أره في مذهبنا إلا من جهة شيخنا (١). وقد نقل الفقهاء هذا مذهباً عن الأوزاعي.

٧٧٤٩ - ثم لا سهم إلا بسبب الخيل، وراكب البغل لا يستحق إلا ما يستحق الراجل، وكذلك القول في [راكب الحُمر] (٢). والإبلُ والفيلةُ، وإن كان فيها بعض الغناء، فالسهم الزائد للخيل.

والذي يعترض (٣) في قلب الفقيه أن المسابقة جائزة على الخف والحافر، والمسابقة إنما جوّزت مع اشتمالها على الغرر المضاهي للقمار استحثاثاً على ركوب الخيل والإبل.

ولا اغترار (٤) بهذا، فليس كل عُدّة تجوز هذه المعاملة عليها يزداد السهم بسببها، كالمناضلة (٥)، وهي الأصل دون سائر الأسلحة، فالغرض من المسابقة الاستعداد بالأهب، والسهام تؤخذ من (٦) الدّواب التي تصلح للهرب والطلب والكرّ والفرّ، والإجماع يغنينا عن هذا.

٧٧٥٠ - ولو أحضر الغازي فرساً رازِحاً (٧) لا يكاد ينهض لضعفه، وهُزاله، فحق الإمام أو صاحب الراية أن يمنع من مثل هذا، إذا كان في الخيل الصالحة [والأهب] (٨) العتيدة [ممتنَع] (٩)، كما يمنع من مصادمة القتال من غير سلاح، فلو اتفق إحضار مثل

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 480 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.