Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 492

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق القسم

فقد أطلق الأصحاب أن ذلك جائز، ثم قالوا: إذا [حضر وقاتل] (١)، فهل يستحق السهمَ؟ فعلى طريقين: من أصحابنا من قطع بأنه لا يستحق السهم، لأن عينَ قتاله مقابلٌ بالأجرة، فيستحيل أن يقابله استحقاقُ السهم، وليس كالمستأجَر على الخدمة والسياسة (٢)؛ فإنه [إن] (٣) قاتَل، فليس [قتالُه مقابلاً] (٤) بالأجرة قصداً.

ومن أصحابنا من جعل المستأجَر على القتال بمثابة المستأجر على الخدمة والسياسة، وجعل المسألة في استحقاق السهم على الأقوال التي ذكرناها.

ويخرج من هذا الترتيب أن سبب المستأجر على القتال أقوى من سبب المستأجر على [غير] (٥) القتال من الأعمال، والاستئجار على الأعمال أقوى من التجارة، وإفلات الأسير.

فهذا ترتيب جماهير الأصحاب.

٧٧٦١ - فإن [اعترض] (٦) على الفقيه إشكال في استئجار الإمام طائفةً على الجهاد، فلا ينبغي أن يستبعد ذلك على شرط الضبط بالمدّة، فإن فروض الكفايات يجوز الاستئجار على معظمها، كحمل الجنائز [وحفر] (٧) القبور، وما في معناها، [وسنجمع] (٨) في ذلك قولاً ضابطاً في أول كتاب الصداق، إن شاء الله ﷿.

والذي يجب الاعتناء به في تصوير الإجارة إعلام العمل، وهذا [قد] (٩) يغمض مع ذكر المدّة؛ لأنّ غوائل القتال وما تمس الحاجة إليه لا ينضبط. هذا فيه بعض

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 492 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.