Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 494

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. باب تفريق القسم

قال الشيخ أبو بكر: كأن الأقوالَ في هذه [المسائل] (١) ناشئة (٢) من الخلاف في أن [القصد] (٣) والنية هل تعتبر في الجهاد؟ ففيه خلاف: من أصحابنا من لا يعتبر القصدَ في الجهاد، وعلى هذا لا يبعد أن يسهم لهؤلاء، قاتلوا أو وقفوا ولم يقاتلوا.

ومن أصحابنا من اعتبر القصدَ في الجهاد، فعلى هذا تنفصل الأقوال كما تقدم ذكرها.

فهذا مجموع القول في هذه المسائل تأصيلاً وتفصيلاً.

ثم حيث قلنا: (٤ إنه يستحق السهم، فلا كلام، وحيث قلنا ٤): لا يستحق السهم، فهل يستحق الرضخ، فعلى وجهين حكاهما الشيخ أبو علي والعراقيون، أنه يستحق الرضخ، ولا ينحط [عن] (٥) الأطفال والمرضى في حكم المغنم، وهذا ظاهر المذهب.

ومن أصحابنا من قال: لا يستحق الرضخ، فإن المعنى الذي أسقط السهم يتضمن إسقاط حقه بالكلية من المغنم، وهذا وإن كان له وجه، فالمذهب ما تقدم من استحقاق الرضخ.

فرع:

٧٧٦٣ - إذا استأجر واحدٌ من المسلمين غازياً حتى يجاهد عنه، فالاستئجار باطل؛ فإن الجهاد مما لا يجري النيابة فيه، فلو اندفع (٦) المستأجر على الغزو، ووفّى ما شرط عليه من العمل، فلا شك أنه لا يستحق الأجرة، فإن العمل لم يقع عن المستأجِر، وهل يستحق السهم؟ فعلى قولين ذكرهما الأصحاب، وقربوهما من القولين في أن المستأجَر على الحج إذا نوى [الحج عن] (٧) مستأجِره، وكان الأجير

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 494 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.