Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 557

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. مختصر قسم الصدقات

وفي أحاديث من الوعيد الذي يلحق الملحف في السؤال، قال ﵇: "الملحف في السؤال يحشر يوم القيامة وليس على وجهه مُزعة لحم" (١) ويروى "يحشر وفي وجهه خدوش".

ومتى انتهى السؤال إلى الإيذاء (٢) فهو ممنوع. ولو آثر المرء الصمت في الضرورت مع قيام الدواعي، فهو ممنوع، قال ﵇: "من صمت وقد حقّ عليه النطق، فهو شيطان أخرس" (٣).

وإذا مست الحاجة، فالسؤال مسوّغ، والتعفف حسن، وإن لم يكن حاجة [و] (٤) لم ينته السؤال إلى الإيذاء، فهو مكروه، إلا أن يُباسط صديق صديقاً، فلا كراهة في هذا، وقد يدخل المسرة.

فصل

٧٨٢٦ - والمعني بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] سهم من الصدقة يصرف إلى الغُزاة المطّوعة، ولا يشترط فيه كونُه محتاجاً، بل لو كان من أغنى الناس إذا طلب، يُسعف بكفايته في مركبه وسلاحه ونفقته: فالمركب ما يبلِّغه إلى محل القتال، فارساً كان يقاتل أو راجلاً، كما لا تجب حجة الإسلام على من لا يجد راحلة

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 557 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.