وسمُ الدواب جائزٌ، وقد صح أن رسول الله ﷺ وسم الدواب والنَّعَم في الصدقة والجزية (١).
ووسمُ الأغنام في آذانها (٢) وليخفَّ على قدر احتمالها. ووسمُ الإبل والبقر في أفخاذها، وكذلك وسم الخيل.
ونهى النبي ﵇ عن وسم الوجه، ورأى حماراً في وجهه وسم فقال: "ألم يبلغكم أني لعنت من يسم الدواب في وجوهها" (٣). والذي ذكره الأصحاب الكراهية، وهذا الحديث يتضمن التحريم.
ثم قال الشافعي (٤) ﵁: علامة الصدقة: لله، وعلامة الجزية: الصَّغَار.
ثم ذكر الشافعي ﵁ باباً (٥).
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 568 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6035)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.