Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 7

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أمر رسول الله ﷺ وأزواجه في النكاح

لا أملك قضاءها أحب إليّ من أن أموت وأخلف مثلها" (١). ولا معنى لصرف مال المصالح في دينه (٢). وإن ظلم بالمطل، ومات معسراً، فالأوجه ألا يصرف مال المصالح إليه، فإن قيل بجوازه، فيقضى أيضاً دين من لم يظلم؛ ترغيباً لأرباب الأموال في إسعاف المحتاجين وشرطه -عاماً وخاصاً- أن يفضل المال عن مصالح الأحياء.

ومن الإيجاب مشاورة [ذوي الأحلام] (٣) عند قومٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. وقيل: نُدِب إليها استعطافاً للقلوب.

وسر تخصيصه بالإيجاب تعظيم ثوابه؛ فإن ثواب الفرض أعظم؛ قال ﷺ حاكياً عن ربه ﷿: "ما تقرّب المتقربون إليَّ بمثل أداء ما افترضت عليهم" (٤). وقال ﷺ: "يقول الله تعالى: عبدي، أدِّ ما افترضت عليك، تكن أعبد الناس، وانته عما نهيتك عنه، تكن أورع الناس، وارض بما قسمت لك، تكن أغنى الناس، وتوكّل على الله، تكن أكفى الناس" (٥). وقيل: يزيد ثواب الفرض على النفل سبعين درجة؛ لما روى سلمان الفارسي ﵁ أن النبي ﷺ قال في شهر رمضان: "من تقرّب فيه بخصلة من خصال الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه" (٦).

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 7 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.