Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 21

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في أمر رسول الله ﷺ وأزواجه في النكاح

ومنها أنه لا يورث. قال ﷺ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (١)، فكان ما خلفه على ما كان عليه في حياته وكان الصدّيق ﵁ ينفق منه على أهله وخدمه، ويراه باقياً على ملك رسول الله ﷺ؛ لأنّ الأنبياء أحياء، وهذا هو الصحيح الموافق لسيرة الصديق.

وقيل: كان سبيله سبيل الصدقة، قال ﷺ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة".

وقيل: كان إذا أمَّن كافراً لا يلزمه الوفاء بأمانه، وكان يجوز له قتله. وهذا مما أُجمع على تخطئة صاحب التلخيص (٢) فيه. وكيف يليق بمنصب رسول الله ﷺ أن يخالف قولَه، ويخفر ذمته، ولو جاز، لكان فيه حط مرتبته، وتتبير (٣) أمره، وعدم حصول الثقة به، ومن حرمت عليه خائنة الأعين كيف يجوز له أن يخفر ذمته؟

ومنها أنه كان يجوز له أن يلعن من شاء من غير سبب يوجبه؛ لأنه كانت لعنته رحمة. وهو غلط باتفاق الأئمة.

ومن هذا القبيل أنه كان يجوز له أن يدخل المسجد جنباً. وهذا هَوَسٌ لا مستند له.

ومن خصائصه شهادة خزيمة له، وإجازتها، وإقامتها مقام شهادة شاهدين عدلين، وفي هذا اضطراب؛ فإنه لم يصح ردّ شهادته في حقّ غير رسول الله ﷺ، وكان ﷺ يحتاج إلى شهادته؛ لأنه معصوم عن الحلف، ومن كذّبه كفر.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 21 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.