Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 35

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء من الترغيب في النكاح

٧٨٤٧ - مسائل مفردة: إذا كان للمرأة عبد مملوك، فقد قيل هو محرم لها، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١]، وقيل: لا؛ لأن النفوس تتقاضى أربابها بالكف عن المحارم، فصار الإطباق عليه مانعاً من التهم، ولسنا نرى ذلك بين السيدة وعبدها، والآية محمولة على الإماء، وفيه نوع استكراه، واحتماله أهون من خلوة العبد بسيدته، ولا يحمل قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال﴾ [النور: ٣١] على المخانيث المتشبهين بالنساء، بل حكمهم حكم الرجال.

وحكم العنِّين حكم المقتدر على الوطء. والشيخ الهِمّ بمثابة الشباب.

[وأما] (١) الخصيُّ الممسوح، فالأكثرون [نزَّلوه] (٢) من الأجنبيات بمنزلة الرجل المَحْرَم، وقيل: هو كالفحل؛ لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، ولو التحق بالمحارم، لسُدَّ عليه بابُ نكاحها. ولو كان [مسلولا] (٣) سليم الذكر أو مجبوباً سليم الأنثيين، فحكمه كالفحول.

وقد حمل بعض أصحابنا قوله تعالى: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] على الخصي الممسوح، والإربة الحاجة. وقيل: المراد به الأطفال الذين لم يتشوفوا إلى الشهوة

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 35 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.