زوجها حال بكارتها، فإقراره مردود، وإن أضافه إلى حالة يملك إجبارها؛ لأن الاعتبار بحالة الإقرار.
فإن وكّل الولي المرأةَ أن توكّل رجلاً في تزويجها، فإن قال: وكّلي عن نفسك، لم يصح. وإن قال: وكّلي عنّي، فوجهان مبنيان على أن وكيل الوكيل وكيله، أو وكيل الموكِّل.
٧٨٥٢ - فإذا زوجت المرأة نفسها، ودخل بها الزوج، فهو وطء شبهة، يوجب المهر دون الحد، لقوله ﷺ: "فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها" (١).
وقال الصَّيْرَفي (٢): يجب الحد، لقوله ﷺ: "الزانية من أنكحت نفسها" (٣). قلت (٤): الصيرفي شرط أن يكون الزوج شافعياً يعتقد تحريمه، ولا يحدّ الذي يعتقد حلّه. قال (٥): والمذهب الأول، والحديث يتأول على أنها إذا تزوجت
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 41 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6074)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.