* إذا أوصى لرجلٍ بابنه (١)، ثم مات الموصي، ومات الموصى له قبل القبول، وخلَّف أخاه، فقبل الأخ الوصية، صح قبوله وعتق الابن (٢)، ولا يرثه، لأنه لو ورثه