Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 89

  1. كتاب النكاح
  2. باب اجتماع الولاة وتفرقهم

نُقدم على ذلك تجديدَ العهد بالقول في الميراث، ومذهبُنا أن من نصفُه حر لا يرث. وهل يُورَث؟ فعلى قولين: أحدهما - أنه يورَث ويُستَحق بالإرث ما خلص له على مقابلة الحرية.

والثاني - لا يرثه قرابته.

فإن قلنا: يرثه قرابته، فلا كلام. وإن قلنا: لا ترثه؛ ففي مصرف ما خلفه وجهان: أحدهما - أنه يُصرف إلى [مالك] (١) الرق في نصفه؛ فانه أقرب الناس إليه.

والثاني - أنه يُصرف إلى بيت المال. وقد فصّلنا هذا في كتاب الفرائض.

فإذا تجدد ذكر هذا، عُدنا بعده إلى المقصود.

٧٨٩٢ - فإذا أردنا تزويج جارية نصفُها رقيق ونصفها حر، فلا يخلو: إما أن تكون لها عصبة من القرابة تصلح لولاية النكاح، أو لا يكون لها عصبة، فإن كان لها عصبة، فالمذهب أنه يزوجها عصبتها مع مالك [الباقي] (٢)، وتزويجهم أولى من تزويج مالك الولاء (٣)؛ فإن النسب متقدم على مستحق الولاء.

ومن أصحابنا من قال: ليس [للنّسيب] (٤) ولايةٌ أصْلاً؛ فإن النسب لا يتبعض، فإذا لم يسلط على التزويج بالنصف (٥) الرقيق، فقد بطل أثره؛ فعلى هذا يكون التزويج إلى صاحب الولاء [ومالك الرق] (٦)؛ فإنه كما لا يمتنع التبعيض في الملك لا يمتنع التبعيض في حق الولاء، وإنما المستبعد التبعيض في حكم النسب.

وهذا ساقط لا أصل له، مع مصيرنا إلى [أن] (٧) أهل النسب يرثونه في نصفه الحر

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 89 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.