Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 181

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في الكلام الذي ينعقد به النكاح

فصل

٧٩٨٠ - إذا قال الرجل لوالد الثيب: "قل زوّجتُها منك". ولم يقل:

"زوِّجنيها"، فقد كان شيخي يرى أنه إذا قال: "زوجتكها"، لا بد من قبول المستدعي في هذه الصورة؛ وذلك أنه لم يستدع منه التزويج، حتى يقال كأنه ملّكه أن يُلزمه التزويج، ولكن قال له: "قل زوّجتك". فإذا قال ذلك، استدعى هذا القول منه ما كان (١) يستدعيه لو ابتدأبه، من غير فرض طلبٍ، واستدعاء فيه.

وهذا الذي ذكره حسن لطيف، وليس يخلو عن قبول احتمال، والعلم عند الله تعالى.

فصل

قال: "وأحب أن يقدّم بين يدي خطبته ... إلى آخره" (٢).

٧٩٨١ - ذكر الشافعي أنا نستحب لمن يبتدىء خِطبة امرأة، ويطلب نكاحها، أن يبتدىء بحمد الله والثناء عليه، وهذا محبوب في كل أمر له بال وخطر، والنكاح مخصوص منها بتأكد الاستحباب فيما ذكرناه؛ قال رسول الله ﷺ: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله، فهو أبتر". وروي "فهو أقطع" (٣).

ويستحب معه الحمد والثناء والصلاة على رسول الله ﷺ، وهذا

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 181 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.