Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 220

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد

أن يمسك عنها حتى تضع" (١). وليس لتحريم القِربان وجهٌ أصلاً، مع الحكم بانعقاد النكاح، وقد ظهر أن ماء الزاني لا حرمة له، والكراهية: يدل [عليها] (٢) ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تسقِ بمائك زرع غيرك" (٣). وقد حمل أصحابنا هذا على ما ذكرناه.

٨٠٢٤ - ثم عقد الشافعي باباً (٤) في نكاح العبد وطلاقه. وذكر فيه أنه ينكح اثنتين، ويملك طلقتين، وقد تقدم النكاح، وسيأتي الطلاق، إن شاء الله تعالى، وأجرى في الباب نكاح العبد بغير إذن السيد، وقد أشبعنا القول فيه بما يغني عن الإعادة.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 220 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.