Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 238

  1. كتاب النكاح
  2. باب الزنا لا يحرم الحلال

باب الزنا لا يحرم الحلال

٨٠٤٥ - ذكر المزني في الباب مناظرة طويلة، ثم تبرّم بها وقطعها (١). والفقه المقصود من الباب نوعان: أحدهما - بيان الأجناس [التي] (٢) يتعلق تحريم المصاهرة بها.

والنوع الثاني - في صفاتها على تنوعها، حراماً وحلالاً.

فأما القول في الأجناس التي يتعلق تحريم المصاهرة بها؛ فمنها: النكاح. ويتعلق به تحريم أم الزوجة، وتحريم الزوجة على الأب، والابن. ولا يتعلق التحريم إلا بالنكاح الصحيح.

ومما يتعلق به تحريم المصاهرة: الوطء. ويتعلق به التحريم في جميع جهات المصاهرة؛ فتحرم أم الموطوءة، وابنتها، وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه، فالوطء إذن يحرم النسوة الأربع اللواتي يلحقهن تحريم الصهر، [والنكاح] (٣) لا يحرم إلا ثلاثاً منهن.

٨٠٤٦ - فأما الملامسة والنظر، فنقول: في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: أصحهما - أنها لا تتعلق الحرمة بها، وإنما تتعلق بالوقاع التام.

والقول الثاني - إن الحرمة تتعلق بالتقاء البشرتين، كما يتعلق بها وجوب الفدية في الإحرام، وانتقاض الطهارة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 238 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.