Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 244

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم

ما استحسنوا، والزنادقة، والدَّهرية، فلا يحل نكاح نسائهم، ولا تحل ذبائحهم.

ومنهم المجوس، فمذهبنا الصحيح ومذهب عامة الفقهاء أنه لا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. وعن أبي ثور تحليل مناكحتهم وذبائحهم، ومن أصحابنا من نقل هذا قولاً في المذهب، أوْرده بعض المصنفين، وحكاه لي من اثق به عن الشيخ أبي بكر الطوسي (١). والتعويل على تحريم المناكحة والذبيحة، والجزيةُ مأخوذةٌ منهم.

وقد روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي ﷺ أنه قال: "سُنّوا بهم سنة أهل الكتاب، [غير آكلي ذبائحهم، وناكحي نسائهم] (٢) " (٣).

٨٠٤٩ - فالكفار إذاً ثلاثة أقسام: منهم من تحل مناكحتهم وذبائحهم ويُقرون بالجزية لا محالة -إذا بذلوها- في ديار الإسلام، وهم اليهود والنصارى، ولا استرابة في تمسكهم بالتوراة والإنجيل، وإن حرفوها.

والقسم الثاني من الكفار - عبدة الأوثان والمعطَّلة (٤)، فهؤلاء تحرم مناكحتهم وذبيحتهم، ولا يُقَرون بالجزية.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 244 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.