Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 271

  1. كتاب النكاح
  2. [باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة]

المعنى (١). وقياسه أن من [نكح] (٢) حرة على أمة، انقطع نكاح الأمة كما (٣) انعقد نكاح الحرة.

[ولا] (٤) خلاف أن زوال خوف العنت لا يقطع نكاح الأمة؛ فإن النكاح إنما يُعنى [لذلك] (٥)، فيستحيل أن ينقطع بما هو مقصود منه.

وذكر بعض المشايخ أن طريان الغنى مما يتوقع بالنكاح، اعتصاماً بوعد الله تعالى؛ إدْ قال عز من قائل: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه﴾ [النور: ٣٢].

ثم ذكر (٦) في آخر الباب محاجّة في الأمة الكتابية، وأشار إلى كراهية التزوج بالحربية، وقد تقدم القول فيهما.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 271 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.