Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 275

  1. كتاب النكاح
  2. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

فإذا صادف الرجل سِلعة بيد (١) من يريد بيعها، فإذا طلبها مستام، فقد يزيد غيرُه، فيعلم أنه على المزايدة (٢ فلا يمنع ٢) ولا يتصور مثل هذه الصورة في الأبضاع.

ولو طلب الرجل سلعة مستاماً (٣ فرضي مالكها ٣)، ثم إن المشتري فارقه لا عن عِدَةٍ، فقد قال أصحابنا: للغير أن يستام في هذه الصورة، لأن مفارقته دليل على أنه أعرض عن طلبه، ولو استمر عليه، لواعد صاحبَه، وأوصاه بألا يبيعه.

وإذا خطب الرجل امرأة، فأجيب وأُسعف، فسكت (٤) وانصرف إلى منزله، فليس للغير أن يخطب على خطبته.

وكل واحد من البابين مُقَرٌّ على العادة المعتادة فيه؛ فإن من يُسعَف بالخطبة فقد [يستأخر] (٥) اليوم واليومين، ولا يعدّ ذلك إعراضاً، ثم إن طال انقطاعه -بحيث يعد ذلك إعراضاً- فحينئذ نحكم ببطلان الخطبة الأولى، ويجوز للغير أن يخطب.

ولو خطب امرأة فرُدّ، فللغير أن يخطبها.

ولو خطب امرأة ولا يُدرى أنه أجيب أو رُدّ، فللغير (٦) أن يخطبها؛ فإنه إذا لم يتبين أنه أجيب [أو] (٧) قطعت الخطبة، لما ازدحم الخطّاب على المرأة، والدليل على ذلك من جهة الخبر ما روي أن رسول الله ﷺ قال لفاطمة بنت قيس - وهي معتدة "إذا حللت فآذنيني"، قالت: فلما حللتُ أخبرتُه، وقلت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال: "أما معاوية، فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة". قالت: فكرهت ذلك، ثم لم أجد بداً من أمر

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 275 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.