Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 298

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح المشرك ومن يسلم وعنده أكثر من أربع

الحكاية، ونقلُه عن القفال نقيضَها، مع شدة [اعتنائه] (١) [بنقل] (٢) خواص القفال.

ولا شك أن القياس يخالف ما نقله الناقلون عن القفال، لما تقدم ذكره من أن طارىء الإحرام وعدة الشبهة لا ينافي دوام النكاح، [وليسا] (٣) مقترنين بالعقد الذي جرى في الشرك.

والذي أوردناه من طريان اليسار في نكاح الأمة مشكل جداً، واردٌ [على] (٤) الفقه الذي اعتمدناه؛ من أن الإحرام وعدة الشبهة طرآ بعد انقضاء النكاح. وهذا يوضحه أن اليسار الطارىء لا يقطع عندنا نكاح الحر المسلم على الأمة إذا كان جرى النكاح في حالة الإعسار والعجز عن طَوْل الحرة. وسنذكر ما يمكن في الفرق بين طريان اليسار وبين طريان الإحرام وعدة الشبهة في أثناء الفصل، إن شاء الله ﷿.

وأما ما تمسك به من الردة، ففيها إشكال -والحق أحق ما قيل- فإن الردة الطارئة على نكاح مدخول بها لا يتضمن تنجيز القطع، بل مقتضاها انتظار الإصرار عليها إلى انقضاء العدة، هذا هو القياس ولكن لاطريق إلا اتباع ما نقله هذه الإمام عن النص.

ويمكن أن نفرق بين العدة والردة والإحرام [فنقول] (٥): الردة على الجملة من قواطع النكاح، وإنما التفصيل في وقت قطعها، كما سيأتي، إن شاء الله ﷿.

والإحرام الطارىء لا يتصور أن يقطع دوام نكاح.

ومن الدليل على تحقيق الفرق: أن الرجعية لو ارتدت، فارتجعها، لم تصح الرجعة (٦)، وإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 298 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.