قال الشافعي: "وإذا وقع في الماء نقطة خمر أو بولٍ ... الفصل إلى آخره" (١).
٣٠٠ - مضمون هذا الباب: الكلامُ فيما يُفسد الماءَ القليل الناقص عن حد الكثرة، وسيأتي القول في الماء البالغ حدّ الكثرة، في الباب الذي يلي هذا.
فمذهب الشافعي أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسةٌ، تنجس بها، تغيّر أوْ لم يتغيّر، ومعتمد المذهب خبران: أحدهما - ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجساً" (٢) فأشعر الحديث بمفهومه أن القاصر عن هذا المبلغ ينجس.
والثاني - ما روي أنه (٣) ﵇ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثاًً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" (٤) فندب إلى
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 229 (SanadKitab #9851, hlm. urut 638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.