Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 12, halaman 393

  1. كتاب النكاح
  2. باب إتيان النساء في أدبارهن

نزول قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ [البقرة: ٢٢٣] أن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها خلق الولد أحول. فنزلت الآية ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم﴾ والتلذذ بالدبر من غير إيلاج جائز؛ [فإن] (١) جملة أجزاء [جسد المرأة] (٢) محل استمتاع الرجل إلا ما حرم الله تعالى من الإيلاج.

٨٢٠٧ - ثم ذكر الأئمة ما يتعلق بالإيلاج في هذا المأتى من الأحكام، فقالوا: ما فيه تغليظ (٣)، فهو متعلق به (٤)، فيجب الحد إذا لم يصادف ملكاً أو شبهة، وسيأتي القول [فيه] (٥) في اللواط، إن شاء الله ﷿، ويتعلق به فساد العبادات، ووجوب الغسل، والكفارة. وإن جرى على وجه الشبهة، تعلق به المهر، وإذا أتى الزوج زوجته في هذا المأتى، تقرر المهر، هذا ما اتفق عليه المراوزة.

وقال العراقيون: يتعلق بإتيان المرأة في دبرها مهر المثل، إذا جرى على وجه الشبهة على ما ذكره المراوزة، وهل يتعلق به تقرر المسمى من المهر في النكاح، فعلى.

وجهين، وما ذكروه من الوجهين في التقرير حسن، ولكن ينقضه القطع بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد.

[وقد] (٦) اضطرب الأئمة في أنه هل يتعلق به ثبوت النسب إذا جرى من السيد في

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 12، ص 393 (SanadKitab #9851, hlm. urut 6426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.