Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يفسد الماء

نفس سائلة] (١)، فإذا مات في ماء قليل، تنجس الماء القليل.

وإن لم تكن له نفسٌ سائلة -يعني الدم؛ إذ لا يخلو حيوانٌ عن بلةٍ ورطوبةٍ، ولسنا [نعنيها] (٢) - فإذا مات شيء منها: كالذباب، والبعوض، والخنافس، والعقارب، وغيرها، في ماء قليل، ففي نجاسة الماء قولان للشافعي: أحدهما - وهو الجديد، ومذهب أيي حنيفة (٣) أن الماء لا ينجس [بها.

والثاني - أنه ينجس] (٤) قياساً على ما له دمٌ سائل.

وذكر صاحب التقريب قولاً ثالثاً مخرجاً من [قولٍ] (٥) منصوص: أنه يفرق بين ما يكثر ويعم، وبين ما لا يكثر، فالذي يعم: كالذباب، والبعوض، وما في معناهما، والذي لا يعم: كالخنافس، والعقارب، والجُعلان. ووُجِّهَ هذا القول بأن المعتمد في توجيه قول الحكم بالطهارة تعذّر الاحتراز، وهذا إنما يتحقق فيما يكثر، فاقتضى ذلك تفصيلاً، [ولا فقهَ] (٦) في النظر إلى عدم الدم.

التفريع على القولين:

٣٤٠ - إن حكمنا بنجاسة الماء، فلا كلام.

وإن حكمنا بأن الماء لا ينجس، فقد قطع العراقيون بأن ذلك الحيوان ينجس بالموت، ولكن لا ينجس الماء، لتعذّر التَّصوّن، والاحتراز.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 249 (SanadKitab #9851, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.