Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 308

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل للجمعة والأعياد

باب الغسل للجمعة والأعياد

٤٢٨ - غسل الجمعة مستحبٌّ مؤكدٌ، وقوله ﵇: " غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم " (١)، معناه مأمور [به] (٢) مؤكد، وأراد بالمحتلم البالغ، لا الذي يحتلم يوم الجمعة، وهو كما روي عن عائشة أنها قالت: " لا تصلي الحائض من غير خمار " (٣)، أرادت بالحائض البالغة المكلفة.

ثم لو أجنب الرجلُ يوم الجمعة، فاغتسل، ونوى بالغسل الواحد غسلَ الجنابة والجمعة جميعاًً، حصلا، وذكر الشيخ أبو علي شيئاًً بعيداً أنهما لا يحصلان، والتشريك في النية يفسد الغسلَ -وقد قدمت ذلك، فيما (٤) أظن- وهو غلط صريح، غير معدودٍ من المذهب.

ولو نوى غُسلَ الجنابة، ولم ينو غُسل الجمعة، ففي حصول غسل الجمعة قولان: أحدهما - لا يحصل؛ فإنه لم ينوه، والثاني - يحصل؛ فإن الغرض من غُسل الجمعة التنظف والتنزه، وقطع الروائح الكريهة، وقد حصل ذلك، وهو شديد الشبه

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 308 (SanadKitab #9851, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.