Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الحيض

حكم به، وما وجد أكثر من غير دوام الدم واستمراره حكم به.

قال عطاء: رأيت مَنْ تحيض يوماً، ورأيت من تحيض خمسة عشر يوماً، وعندنا امرأة تحيض يومين يومين.

وقال الشافعي: رأيت امرأة لم تزل تحيض يوماً.

وقال أبو عبد الله الزبيري: في نسائنا من تحيض يوماً وليلة، وفيهن من تحيض خمسة عشر يوماً.

ولا يتصوّر في ذلك مسلك -إذا لم يصح توقيفٌ- إلا الوجود.

٤٤٤ - فإن قيل: لو وجدنا امرأة تحيض أقل مما ذكره الشافعي، أو أكثر من خمسة عشر، قلنا: أرسل أئمتنا في هذا أوجهاً مختلفة، ومعظم النقلة يتداولونها من غير بصيرة.

ونحن نذكرها، ونذكر في معرض التوجيه حقائقها.

٤٤٥ - فقال قائلون: لا نقصان من الأقل الذي ذكرناه، ولا زيادة على الأكثر؛ فإنّا لو تعديناهما، لم نقف عند ضبط.

وهذا ليس بتوجيه (١)، مع ما تمهد من وجوب المصير إلى الوجود، ولكن هذا الوجه يُوجّه بأن الحيضَ ومقدارَه ليس من الأمراض، والأعراض التي تُميل [البنية] (٢) عن الاعتدال. والأمورُ [الصحية] (٣) إذا استمر عليها عصور، ثم بحث الباحثون عن الوجود فيها، فإن فرض نقصان أو زيادة، فهو ميل عن الاعتدال، فيحمل على الإعلال، لا على الحيض.

٤٤٦ - ومن أصحابنا من قال: نحن نتبع الوجود كيف فرض، وهذا مذهب

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 320 (SanadKitab #9851, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.