Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الحيض
  2. باب المستحاضات

فصل

٤٨٤ - المردودة إلى التمييز إذا تغيّر دمها القوي إلى الضعيف على (١) وجدان أركان التمييز، فكما [يتغير] (٢)، تغتسل وتستفيد أحكام [الطاهرات] (٣) من الحيض.

وقال مالك (٤): تستظهر بعد التغيّر بثلاثة أيام.

ونحن لا نرى ذلك أصلاًً، ولكن أقول: إن انقلب الدم بدفعة من لون [قوي] (٥) إلى لونٍ دونه، فالحكم ما ذكرناه في استقبال أحكام الاستحاضة.

وإن بدت خطوطٌ من الشقرة، وبقيت خطوط من السواد، فالذي أراه أن حكم الحيض قائم؛ فإن السواد باقٍ، واقتران دم ضعيف به لا يخرجه عن حكم قوته.

فهذا حكم المبتدأة المميّزة.

[المستحاضة الثانية] (٦)

٤٨٥ - وأما المبتدأة التي لا تتمكن من التمييز، فكما حاضت أطبق عليها مثلاً لون واحد، فإلى ماذا تردّ؟

في المسألة قولان: أحدهما - أنها تُرد إلى أقل الحيض

والثاني - إلى أغلب الحيض، وهو ست أو سبع. وقد رُوِّينا خبراً عن النبي ﷺ ظاهره حكم المبتدأة؛ فإنه ﵇ قال: " تحيّضي في علم الله ستاً أو سبعاً " الحديث.

ومن قال: إنها مردودة إلى أقل الحيض، راعى الاحتياط في إدامة وظائف الشريعة وإقامتها؛ إذ ليس معها متعلَّق من اجتهاد أو عادةٍ، والأصل اشتغال الذمة بفرائض الله تعالى.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 340 (SanadKitab #9851, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.