Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 14, halaman 483

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا

والطلاق [يعقل] (١) إضافته إلى الجزء (٢) الشائع، كما يعقل إضافة العتق إليه، وكما يصح إضافة البيع والرهن إليه.

ثم قولنا: لا يقف على النصف حكمٌ، ومقصود الجماع فعل محسوس وإضافته إلى الجزء الشائع غير معقول.

هذا منتهى المراد في ذلك.

٩٥٠٨ - [و] (٣) مما ذكره صاحب التلخيص أنه لو قال: زنا فرجُك أو دبرك، فهو (٤) صريح في القذف، وهو بمثابة قوله: زنيت.

ولو قال: زنى بدنك، فهل يكون صريحاًً في القذف، فعلى وجهين ذكرهما الشيخ، ووجه الاحتمال فيه بيّن. ولو قال الرجل: زنى بدني، لم يكن ذلك صريحاً في الإقرار بالزنا، والفرق بين الإقرار وبين القذف عسر، فالوجه طرد الوجهين فيهما.

٩٥٠٩ - ومما ذكره الأئمة أنه لو شبه امرأته بغير أُمِّه من محارمه، مثل أن يشبهها بجدته، أو أخته من النسب، أو الرضاع، أو من تحرم عليه بالصهر، فكيف السبيل في هذه الألفاظ؟

المنصوص عليه في القديم أنه لا يكون مظاهراً إذا تعدى التشبيه بالأم، وهذا يُخرَّج على اتباعِ معهود الجاهلية، كما تقدم، واستثنى معظم الأئمة الجدةَ، وجعلوها كالأم، وحكموا بأنه يكون مظاهراً في الجديد والقديم؛ فإن الجدة تسمّى أماً.

ومن أئمتنا من أجرى في الجدة القولين، فأما من عَدَا الجدات من المحرمات بالنسب، فالقولان (٥) جاريان في التشبيه بهن.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 14، ص 483 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.