Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 14, halaman 504

  1. كتاب الظهار
  2. باب العود

باب (١) العوْد

قال الشافعي ﵀: "قال الله ﷿ ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... ﴾ [المجادلة: ٣] الآية ... إلى آخره" (٢).

٩٥٣٤ - مضمون هذا الباب الكلامُ في العود ومعناه؛ [فإنه] (٣) عز من قائل [علّق] (٤) الكفارة بالظهار والعَوْد جميعاًً؛ إذ قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣].

وقد اختلف مذاهب العلماء في تفسير العَوْد، فذهب الثوري (٥) وغيره إلى أن العَوْد هو الإتيان بالظهار في الإسلام، ونفسُ لفظ الظهار عنده موجِبٌ للكفارة، ومعنى العود في الكتاب أن الظهار لفظٌ كانت العرب في الجاهلية [تستعمله، فمن استعمله في الإسلام فكأنه عاد لما كان ومعناه في الجاهلية] (٦).

وهذا لا حاصل له؛ فإن الله ﷿ ذكر الظهار، ورتب عليه العَوْد، فقال: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]، وهذا يقتضي إنشاء أمرٍ هو العَوْد بعد الظهار، فلا يوافق هذا المذهبُ ظاهرَ الكتاب أصلاً.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 14، ص 504 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.