Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 14, halaman 548

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء وما يجزىء من الصيام وما لا يجزىء

ولو اختلف ما يكفر به وذلك باختلاف أحوال الملتزِم [بأن] (١) كان موسراً في كفارة، ومعسراً في أخرى، قادراً (٢) على صوم الشهرين، [ومُفْنِداً] (٣) عاجزاً في أخرى، فأعتق رقبة عن [كفارة] (٤)، وصام شهرين عن [كفارة] (٥)، [أو أطعم] (٦) مطلقاً كذلك، صح منه ما جاء به، وانصرف كل واجبٍ إلى [جهةٍ] (٧).

٩٥٨٤ - ومما ذكره الأصحاب في ذلك أَنْ قالوا: نحن وإن لم نوجب التعيين بالنية في الكفارات، فلو عيّن، فهو مؤاخذ بالإصابة (٨)، وبيان ذلك: أنه لو كان عليه كفارة القتل في علم الله تعالى وتقدس، فحَسِب (٩) أن عليه كفارة الظهار، فلو أعتق رقبة عن الكفارة أجزأه العتق، وإن لم يتعرّض للتعيين.

ولو أعتق رقبة عن كفارة الظهار؛ بناء على ظنه، ثم تبيّن أن الواجب عليه سببُه القتل، فالعتق نافذ، وذمته لا تبرأ عمّا عليه؛ فإنه صرف الإعتاق قصداً عما عليه، فانصرف عنه.

ونحن وإن كنا لا نوجب التعيين، فيشترط أن يكون الواجب مندرجاً تحت عموم

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 14، ص 548 (SanadKitab #9851, hlm. urut 7589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.