وأما المصير إلى كون الرق من آثار الكفر، فكلامٌ عريٌّ عن التحصيل، ومن اعتقد أن الأب شُبْهة [بالابن] (١)، فليس من [أحزاب] (٢) الفقهاء، وإن كان الرسول يقول ﵇: "أنت ومالك لأبيك" فهذا كلام أجراه رسول الله ﷺ مثلاً (٣)، ولو شاع اعتقاد ظاهره والتعويل عليه، للزم أن يقال: إذا فجر الرجل [بامرأة ابنه] (٤) لا يلزم الحد، فهذه طريقة مزيّفة.
وقال آخرون: قياس الباب أن تعتبر العصمة والتساوي فيها، [وقال: إن] (٥) القصاص أثبت تحقيقاً للعصمة فيما نبهنا عليه.
والمسلم والكافر متفاوتان في سبب العصمة، فاعتصام المسلم بالإسلام،
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 11 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.