Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 69

  1. كتاب الجراح

وقال مالك (١): إذا كانت الجناية الأولى تُفضي إلى الهلاك لا محالة [لو] (٢) فرض الاقتصار عليها، فالمجني عليه هالك بمثابة المنتهي إلى حركة المذبوح، وذكر الشافعي في الرد عليه قصة عمر ﵁، وأراد بذكرها أن يوضح أن المجروح حي، ثم نبّه بذلك على أن الثاني قاتلٌ [لا جارح] (٣).

١٠٣١٤ - ثم يتعين الاهتمام بفهم ما نورده، والاعتناء بدرك منازل الحياة، فنقول أولاً:- ما نسميه حركةَ المذبوح يوجب القطعَ [بالحياة] (٤)؛ فإنه من آثار الحياة، [وليس] (٥) كتلوي عصبة في عضو بحيث [يتشنج] (٦)؛ إذ قد يفرض مثل ذلك في ميت قد جَمَد إذا عرض عارض في عصبة أو غيرها، ولكن هذه البقية من آثار الحياة، [لا معوّل عليها] (٧) في العادات، وأهلها يسمون المنتهي إلى هذا المنتهى [ميتاً حقّاً] (٨)، ولا يرون هذا من المجاز المحمول [على ما سيكون] (٩) لا محالة، كما يقال في المجروح المأيوس منه الذي سيموت لا محالة [لهول ما به] (١٠): إنه مقتول، والمراد أنه سيهلك لا محالة على قرب.

وقطعُ الحلقوم والمريء قتلٌ لا محالة؛ فإنه لا يبقى بعدهما إلا ما سميناه حركة المذبوح.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 69 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.