Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 143

  1. كتاب الديات

فصل

"ولم يختلفوا أن العقل موروث ... إلى آخره" (١).

١٠٤٠١ - الدية مال من التركة مقسوم على فرائض الله تعالى، وكان عمر ﵁ متوقفاً في توريث أحد الزوجين من دية صاحبه، حتى روي له: "أن رسول الله ﷺ ورّث امرأة أَشْيَم (٢) الضِّبابي من دية زوجها" (٣).

وأما القود، فهو بَيْن الورثة لا يختص به الأقارب والعصبات، ويشارك في استحقاقه الزوج والزوجة، ويثبت للصغير والكبير.

١٠٤٠٢ - ثم مذهب الشافعي أنه إذا كان في الورثة صغير يُنْتظر بلوغُه، [ولم يجد للبالغين سبباً للاستبداد بالقصاص، والخلاف] (٤) فيه مشهور مع أبي حنيفة (٥)، ولا اتجاه لمذهبه مع الاعتراف بثبوت القصاص للطفل، ولا بد منه، فإن البالغين في صورة الخلاف لا يلون الطفل، فاستيفاء [الحق] (٦) من غير ولايةٍ محال، فالاستبداد بالحق مع مشاركته لا وجه له، ومن أصلنا أن القصاص لا يدخل تحت تصرف الولاة، فلو ثبت القصاص للطفل، لم يكن لوليه أن يستوفيه له، ولم يكن له العفوُ والرجوعُ إلى المال.

وفي المجنون الذي يبعد أن يُفيق كلام سيأتي بعد ذلك. فإذاً القصاص في الخروج

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 143 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.