Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 16, halaman 156

  1. كتاب الديات

ولو كانا جاهلين، ففي المسألة الأوجه الثلاثة المذكورة فيه إذا كانا عالمين.

وكان شيخي يقول: الإمام في هذه الصورة أولى بأن يكون متعلَّقَ الضمان؛ لأن النظر له، وهو المنتسب إلى التقصير.

فهذا استيعاب الأقسام.

وما قدمناه قبلُ من أن يَظُن [نعني به] (١) الظنَّ الذي يسمى علماً في الإطلاق، فإن ظن، ولم يستيقن، [كان] (٢) كما إذا علم الحمل في الصورة التي ذكرتها.

١٠٤١٤ - [وفي] (٣) تعلق الضمان بالجلاد خلاف مرتب على ما ذكرناه [في] (٤) الولي العالم بمخايل الحمل، والجلاد أولى بالا يضمن؛ فإنه لم يستوف لنفسه، وإنما امتثل أمرَ السلطان، [والولي] (٥) استوفى حقَّ نفسه.

هذا إذا ظن الجلاد ظنّاً يسمى علماً، ولم يستيقن، فأما إذا استيقن خطأَ الإمام أو تَعمُّدَ ظُلمه، فقتل، وكان قادراً على ألا يقتل، فالذي نراه القطعُ [بتقرير] (٦) الضمان.

وإن كان المحل محلَّ القصاص، استوجبَ القصاصَ؛ فإنه مباشر مختار على [استيثاقٍ] (٧) من الحال.

وقد ذكر بعض أصحابنا في فصل الإكراه خلافاً في أن مجرد أمر السلطان هل يكون إكراهاً، حتى إذا قُدٍّر إكراهاً نُزّل [الجلاّد] (٨) منزلة المكرَه. هذا لست أراه جارياً مع اختيار الجلاد [وعلمه] (٩) بأنه لو أعرض أمكنه الإعراض، وإنما خلاف الأصحاب في

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 16، ص 156 (SanadKitab #9851, hlm. urut 8340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.